اخر الاخبار

Post Top Ad

Your Ad Spot

السبت، 28 مارس 2026

إعلان حالة الحرب في الدستور العراقي.. صلاحيات سيادية محصورة بالدولة

بغداد / إعلام قانوني

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن إعلان حالة الحرب يُعد من أخطر القرارات السيادية التي تختص بها الدولة وحدها وفق الدستور والقانون، لما يترتب عليه من آثار سياسية وعسكرية وقانونية كبيرة.
وأوضح أن الدستور العراقي لعام 2005 نظم هذه المسألة بدقة، حيث نص في المادة (61/تاسعاً) على أن إعلان حالة الحرب أو الطوارئ يتم بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويُعرض على مجلس النواب للموافقة، بشرط حصول موافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما يعكس خطورة القرار ويضمن وجود توافق وطني واسع قبل الدخول في نزاع مسلح.
وأشار زيدان إلى أن انفراد بعض الفصائل المسلحة بقرارات الحرب والسلم يشكل تهديداً خطيراً لسيادة الدولة واستقرار المجتمع، ويُعد خرقاً صريحاً للدستور، إذ أن هذا الحق محصور بالسلطات الدستورية الشرعية التي تمثل إرادة الشعب.
وبيّن أن هذا السلوك يؤدي إلى تعدد مراكز القرار العسكري، ويخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وقد يجر البلاد إلى نزاعات داخلية أو إقليمية، فضلاً عن تهديد النظام الديمقراطي وتقويض دور المؤسسات المنتخبة. كما ينعكس ذلك سلباً على حياة المواطنين والخدمات العامة والاقتصاد.
وشدد زيدان على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية لضمان الأمن والاستقرار، وبناء دولة قوية قائمة على القانون والشرعية.
وكالة يد العراق الإخبارية

Post Top Ad

Your Ad Spot

الصفحات