أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن توجيهات جديدة تلزم مؤسسات وشركات القطاعين الخاص والمختلط بالالتزام بالنسبة المحددة لتشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، مقابل منحها إعفاءات ضريبية تصل إلى 3 بالمئة من إجمالي الضريبة السنوية.
وقالت رئيسة هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم، إن التشريعات النافذة، وفي مقدمتها قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم (38) لسنة 2013 المعدل، تلزم المؤسسات التي يزيد عدد العاملين فيها على 60 موظفاً بتخصيص نسبة لا تقل عن 3 بالمئة من وظائفها للأشخاص من ذوي الإعاقة، فيما تُلزم الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 30 و60 موظفاً بتوظيف شخص واحد على الأقل من هذه الفئة.
وأضافت أن هذه التوجيهات تأتي ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً ودمجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، انسجاماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن القانون لا يقتصر على فرض الالتزامات بل يتضمن أيضاً حزمة من الحوافز والتسهيلات لأصحاب العمل.
ودعت عبد الرحيم جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الجاد بتطبيق هذه التعليمات، بما يضمن توفير فرص عادلة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.
