أبرز البنود
الفئات المشمولة وآلية التكليف
يبدأ التكليف بالخدمة الإلزامية عند إكمال المواطن سن 19 عاماً.
يُعدّ المواطن "مدعواً" عند بلوغه 18 عاماً، مع إمكانية استدعائه في حالات الطوارئ والحرب بقرار من مجلس الوزراء.
تنتهي الالتزامات العسكرية عند سن 45 عاماً.
يمكن استدعاء الاحتياط حتى سن 50 عاماً في الظروف الاستثنائية.
مدة الخدمة بحسب التحصيل الدراسي
18 شهراً: لغير الحاصلين على شهادة متوسطة.
12 شهراً: لخريجي الإعدادية.
9 أشهر: لخريجي الكليات.
6 أشهر: لحملة الماجستير.
3 أشهر: لحملة الدكتوراه.
الامتيازات المالية والإدارية
منح "المعيل" راتب جندي متطوع خلال فترة الخدمة.
استمرار موظفي الدولة في استلام رواتبهم من دوائرهم الأصلية.
خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة، يحدد مجلس الوزراء قيمته ويُراجع بشكل دوري.
احتساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد والترقية.
منح أولوية في التعيين لمن أكمل الخدمة.
إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالاحتفاظ بوظائف المكلفين.
العقوبات بحق المتخلفين
غرامات مالية تصل إلى مليون دينار للتخلف عن الفحص.
عقوبة حبس تصل إلى سنة واحدة لعدم الالتحاق.
عقوبة حبس تصل إلى 3 سنوات وغرامات أعلى لمن يتجاوز سن التكليف دون أداء الخدمة.
الإطار القانوني
يتضمن مشروع القانون 66 مادة موزعة على 13 فصلاً.
يهدف إلى تنظيم شامل لخدمة العلم في العراق، بما يوازن بين الالتزامات العسكرية والامتيازات المدنية
